عن أبي سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية " (١).
٢٤ - (٩٩٧) حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب، عن أبي سعيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، ثم رخص أن نأكل وندخر. قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد فقدموا إليه من قديد الأضحى فقا: كأن هذا من قديد الأضحى؟ قالوا: نعم. قال: أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد: بلى، إنه قد حدث فيه أمر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام، ورخص لنا أن نأكل وندخر " (٢)...
مسند أبي يعلى
(١)
مسند طلحة بن عبيد الله
٤ ص
(٢)
من مسند الزبير بن العوام
٢٨ ص
(٣)
مسند سعد بن أبي وقاص
٤٧ ص
(٤)
من مسند عبد الرحمن بن عوف
١٤٥ ص
(٥)
مسند أبي عبيدة الجراح
١٧٣ ص
(٦)
من مسند أبي جحيفة
١٨٠ ص
(٧)
مسند أبي الطفيل
١٩٢ ص
(٨)
بقية من مسند عبد الله بن أنيس
١٩٦ ص
(٩)
مسند خفاف بن إيماء
٢٠٢ ص
(١٠)
مسند عقبة مولى جبر بن عتيك
٢٠٦ ص
(١١)
مسند يزيد بن أسد
٢٠٨ ص
(١٢)
سلمة الهمداني
٢٠٩ ص
(١٣)
مسند جهجاه الغفاري
٢١٣ ص
(١٤)
ما أسند جارود العبدي
٢١٤ ص
(١٥)
رجل من أصحاب النبي
٢١٦ ص
(١٦)
سلمة بن قيصر عن النبي
٢١٧ ص
(١٧)
أبو أبي عمرة
٢١٨ ص
(١٨)
جد خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢١٩ ص
(١٩)
ما أسند خرشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٠ ص
(٢٠)
خالد بن عدي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢١ ص
(٢١)
أبو عزة
٢٢٣ ص
(٢٢)
قدامة بن عبد الله
٢٢٤ ص
(٢٣)
أبو ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٤ ص
(٢٤)
ما أسند عبد الرحمن بن حسنة الجهني
٢٢٦ ص
(٢٥)
قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٨ ص
(٢٦)
بشير السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٨ ص
(٢٧)
عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٩ ص
(٢٨)
عبد الرحمن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٠ ص
(٢٩)
يزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣١ ص
(٣٠)
سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٢ ص
(٣١)
الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٥ ص
(٣٢)
أبو لبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٦ ص
(٣٣)
رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٧ ص
(٣٤)
أسيد بن حصير عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٨ ص
(٣٥)
عروة بن مضرس
٢٤٠ ص
(٣٦)
أيمن بن خريم الأسدي
٢٤٠ ص
(٣٧)
مسند سعيد
٢٤٢ ص
(٣٨)
من مسند أبي سعيد الخدري
٢٥٧ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣ / ٦ ومسلم في الأشربة (٢٠٣٣) باب:
آداب الطعام والشراب وأحكامهما. وأبو داود في الأشربة (٣٧٠٢) باب: في اختناث الأسقية، والترمذي في الأشربة (١٨٩١) باب: ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، من طريق سفيان، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٦٩، والبخاري في الأشربة (٥٦٢٦) باب: اختناث الأسقية، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٣) (١١١)، وابن ماجة في الأشربة (٣٤١٨) باب: اختناث الأسقية، من طريق يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد ٣ / ٦٧، والبخاري (٥٦٢٥)، والدارمي في الأشربة ٢ / ١١٩ باب: في النهي عن الشرب من في السقاء، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد ٣ / ٩٣، ومسلم (٢٠٣٣) ما بعده بدون رقم، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وانظر (١١٢٤). وأصل الاختناث:
التكسر والتثني. ومنه سميت المرأة خنثى لأنها لينة تتثنى.
(٢) إسناده جيد، وأخرجه أحمد ٣ / ٢٣، والنسائي في الأضاحي ٧ / ٢٣٤ باب الاذن في ذلك، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الاسناد.
وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤ / ١٨٦ - ١٨٧ من طريق أنس بن عياض، عن سعد بن إسحاق، به.
وأخرجه البخاري في المغازي (٣٩٩٧)، وفي الأضاحي (٥٥٦٨) باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، والنسائي في الأضاحي ٧ / ٢٣٣ من طرق عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خباب، أن أبا سعيد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٨٥، ومسلم في الأضاحي (١٩٧٣) باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وبيان نسخه، من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وسيأتي برقم (١١٩٦).
قال القاضي عياض: " اختلف العلماء في الاخذ بهذه الأحاديث - أحاديث النهي، وأحاديث الإباحة - فقال قوم: " يحرم إمساك لحوم الأضاحي والاكل منها بعد ثلاث، وأن حكم التحريم باق كما قال ه علي، وابن عمر.
وقال جماهير العلماء: يباح الاكل والامساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لا سيما حديث بريدة، وهذا من نسخ السنة بالسنة.
وقال بعضهم: ليس هو نسخا. بل كان التحريم لعلة، فلما زالت زال، لحديث سلمة، وعائشة.
وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم. قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم، ولكن لا يحرم. وقالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم، فدفت دافة واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب علي، وابن عمر. والصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والاكل إلى متى شاء الله لصريح حديث بريدة وغيره، والله أعلم ".
وللتفصيل انظر فتح الباري ١٠ / ٢٨ - ٢٩، وشرح معاني الآثار ٤ / ١٨٦ وما بعدها، والاعتبار ص: (٢٩٢، ٢٩٨)، وشرح مسلم للنووي ٤ / ٦٤٤ - ٦٤٥، وشرح مسلم للابي ٥ / ٣٠٢ وما بعدها.
آداب الطعام والشراب وأحكامهما. وأبو داود في الأشربة (٣٧٠٢) باب: في اختناث الأسقية، والترمذي في الأشربة (١٨٩١) باب: ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، من طريق سفيان، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٦٩، والبخاري في الأشربة (٥٦٢٦) باب: اختناث الأسقية، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٣) (١١١)، وابن ماجة في الأشربة (٣٤١٨) باب: اختناث الأسقية، من طريق يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد ٣ / ٦٧، والبخاري (٥٦٢٥)، والدارمي في الأشربة ٢ / ١١٩ باب: في النهي عن الشرب من في السقاء، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد ٣ / ٩٣، ومسلم (٢٠٣٣) ما بعده بدون رقم، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وانظر (١١٢٤). وأصل الاختناث:
التكسر والتثني. ومنه سميت المرأة خنثى لأنها لينة تتثنى.
(٢) إسناده جيد، وأخرجه أحمد ٣ / ٢٣، والنسائي في الأضاحي ٧ / ٢٣٤ باب الاذن في ذلك، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الاسناد.
وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤ / ١٨٦ - ١٨٧ من طريق أنس بن عياض، عن سعد بن إسحاق، به.
وأخرجه البخاري في المغازي (٣٩٩٧)، وفي الأضاحي (٥٥٦٨) باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، والنسائي في الأضاحي ٧ / ٢٣٣ من طرق عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خباب، أن أبا سعيد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٨٥، ومسلم في الأضاحي (١٩٧٣) باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وبيان نسخه، من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وسيأتي برقم (١١٩٦).
قال القاضي عياض: " اختلف العلماء في الاخذ بهذه الأحاديث - أحاديث النهي، وأحاديث الإباحة - فقال قوم: " يحرم إمساك لحوم الأضاحي والاكل منها بعد ثلاث، وأن حكم التحريم باق كما قال ه علي، وابن عمر.
وقال جماهير العلماء: يباح الاكل والامساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لا سيما حديث بريدة، وهذا من نسخ السنة بالسنة.
وقال بعضهم: ليس هو نسخا. بل كان التحريم لعلة، فلما زالت زال، لحديث سلمة، وعائشة.
وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم. قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم، ولكن لا يحرم. وقالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم، فدفت دافة واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب علي، وابن عمر. والصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والاكل إلى متى شاء الله لصريح حديث بريدة وغيره، والله أعلم ".
وللتفصيل انظر فتح الباري ١٠ / ٢٨ - ٢٩، وشرح معاني الآثار ٤ / ١٨٦ وما بعدها، والاعتبار ص: (٢٩٢، ٢٩٨)، وشرح مسلم للنووي ٤ / ٦٤٤ - ٦٤٥، وشرح مسلم للابي ٥ / ٣٠٢ وما بعدها.
(٢٨١)