الشعبي عن يحيى بن طلحة، عن أمه سعدى المرية قالت:
مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أراك مكتئبا؟ أيسوؤك إمرة ابن عمك؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول " إني لاعلم كلمة لا يقولها عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت ". فقال: أنا أعلمها، هي التي أراد عليها عمه، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لامره (١).
١٥ - (٦٤٣) - حدثنا عبد الاعلى، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي:
ان أعرابيا قال: قدمت المدنية بحلوبة لي، فنزلت على طلحة بن عبيد الله فقلت: إنه لا علم لي بأهل السوق، فلو بعت لي. فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضرا لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك " (٢).
١٦ (٦٤٤) - حدثنا القواريري، حدثنا يزيد بن زريع،...
مسند أبي يعلى
(١)
مسند طلحة بن عبيد الله
٤ ص
(٢)
من مسند الزبير بن العوام
٢٨ ص
(٣)
مسند سعد بن أبي وقاص
٤٧ ص
(٤)
من مسند عبد الرحمن بن عوف
١٤٥ ص
(٥)
مسند أبي عبيدة الجراح
١٧٣ ص
(٦)
من مسند أبي جحيفة
١٨٠ ص
(٧)
مسند أبي الطفيل
١٩٢ ص
(٨)
بقية من مسند عبد الله بن أنيس
١٩٦ ص
(٩)
مسند خفاف بن إيماء
٢٠٢ ص
(١٠)
مسند عقبة مولى جبر بن عتيك
٢٠٦ ص
(١١)
مسند يزيد بن أسد
٢٠٨ ص
(١٢)
سلمة الهمداني
٢٠٩ ص
(١٣)
مسند جهجاه الغفاري
٢١٣ ص
(١٤)
ما أسند جارود العبدي
٢١٤ ص
(١٥)
رجل من أصحاب النبي
٢١٦ ص
(١٦)
سلمة بن قيصر عن النبي
٢١٧ ص
(١٧)
أبو أبي عمرة
٢١٨ ص
(١٨)
جد خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢١٩ ص
(١٩)
ما أسند خرشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٠ ص
(٢٠)
خالد بن عدي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢١ ص
(٢١)
أبو عزة
٢٢٣ ص
(٢٢)
قدامة بن عبد الله
٢٢٤ ص
(٢٣)
أبو ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٤ ص
(٢٤)
ما أسند عبد الرحمن بن حسنة الجهني
٢٢٦ ص
(٢٥)
قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٨ ص
(٢٦)
بشير السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٨ ص
(٢٧)
عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٩ ص
(٢٨)
عبد الرحمن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٠ ص
(٢٩)
يزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣١ ص
(٣٠)
سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٢ ص
(٣١)
الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٥ ص
(٣٢)
أبو لبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٦ ص
(٣٣)
رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٧ ص
(٣٤)
أسيد بن حصير عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٨ ص
(٣٥)
عروة بن مضرس
٢٤٠ ص
(٣٦)
أيمن بن خريم الأسدي
٢٤٠ ص
(٣٧)
مسند سعيد
٢٤٢ ص
(٣٨)
من مسند أبي سعيد الخدري
٢٥٧ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ١٥ - مسند طلحة بن عبيد الله
(١) إسناده صحيح وصحيحة ابن حبان برقم (٢) موارد من طريق هارون بن إسحاق، بهذا الاسناد، ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(٢) قال الحافظ الذهبي في الميزان: " سالم المكي، عن صحابي تفرد به ابن إسحاق ". وقال الحافظ في التهذيب: " سالم المكي، وليس بالخياط، روى عن أعرابي له صحبة، وعن موسي بن عبد الله بن قيس الأشعري، وعنه محمد بن إسحاق ". روى له أبو داود حدثنا واحدا في بيع الحاضر للبادي، قال المزني:
" خلطه صاحب الكمال بسالم الخياط وهو وهم ". وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٤١) باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سملة، بهذا الاسناد ".
وقال المنذري: " وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق، عن سالم المكي، عن أبيه، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا قال: " عن سالم، عن أبيه، عن طلحة، عن طلحة، غير مؤمل بن إسماعيل، وأما غير مؤمل فيقول: " عن رجل "، والحلوبة: قال ابن الأثير: " يقال: ناقة حلوبة إذا كانت ذات لبن، فإن أردت الاسم قلت: هذه الحلوبة لفلان. وقيل: هما سواء، مثل: ركوب وركوبة " وانظر الحديث التالي.
ويشهد للحديث ما أخرجه: البخاري في البيوع (٢١٣٩) باب: لابيع على بيع أخيه، ومسلم في البيوع (١٥١٥) باب تحريم بيع على بيع أخيه، والترمذي في النكاح (١١٣٤) باب: ما جاء في ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأبو داود في النكاح (٢٠٨٠) باب: كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي في البيوع ٧ / ٢٥٨، ٢٥٩ باب: سوم الرجل على بيع أخيه، وباب: النجش، وابن ماجة في التجارات (١٢٧٢) باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه من حديثه أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في البيوع (٢١٦٣) باب: النهي عن تلقي الركبان، ومسلم في البيوع (١٥٢١) باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبي داود في الإجارة، باب: النهي عن أن يبيع حاضر لباد، والنسائي في البيوع ٧ / ٢٥٣ باب: التلقي، وابن ماجة في التجارات (٢١٧٧). وعن ابن عمر عند البخاري (٢١٥٩)، وعن جابر عند مسلم (١٥٢٢)، والترمذي (١٢٢٣)، وأبي داود (٣٤٤٢)، والنسائي ٧ / ٢٥٦، وابن ماجة (٢١٧٦).
(٢) قال الحافظ الذهبي في الميزان: " سالم المكي، عن صحابي تفرد به ابن إسحاق ". وقال الحافظ في التهذيب: " سالم المكي، وليس بالخياط، روى عن أعرابي له صحبة، وعن موسي بن عبد الله بن قيس الأشعري، وعنه محمد بن إسحاق ". روى له أبو داود حدثنا واحدا في بيع الحاضر للبادي، قال المزني:
" خلطه صاحب الكمال بسالم الخياط وهو وهم ". وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٤١) باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سملة، بهذا الاسناد ".
وقال المنذري: " وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق، عن سالم المكي، عن أبيه، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا قال: " عن سالم، عن أبيه، عن طلحة، عن طلحة، غير مؤمل بن إسماعيل، وأما غير مؤمل فيقول: " عن رجل "، والحلوبة: قال ابن الأثير: " يقال: ناقة حلوبة إذا كانت ذات لبن، فإن أردت الاسم قلت: هذه الحلوبة لفلان. وقيل: هما سواء، مثل: ركوب وركوبة " وانظر الحديث التالي.
ويشهد للحديث ما أخرجه: البخاري في البيوع (٢١٣٩) باب: لابيع على بيع أخيه، ومسلم في البيوع (١٥١٥) باب تحريم بيع على بيع أخيه، والترمذي في النكاح (١١٣٤) باب: ما جاء في ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأبو داود في النكاح (٢٠٨٠) باب: كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي في البيوع ٧ / ٢٥٨، ٢٥٩ باب: سوم الرجل على بيع أخيه، وباب: النجش، وابن ماجة في التجارات (١٢٧٢) باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه من حديثه أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في البيوع (٢١٦٣) باب: النهي عن تلقي الركبان، ومسلم في البيوع (١٥٢١) باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبي داود في الإجارة، باب: النهي عن أن يبيع حاضر لباد، والنسائي في البيوع ٧ / ٢٥٣ باب: التلقي، وابن ماجة في التجارات (٢١٧٧). وعن ابن عمر عند البخاري (٢١٥٩)، وعن جابر عند مسلم (١٥٢٢)، والترمذي (١٢٢٣)، وأبي داود (٣٤٤٢)، والنسائي ٧ / ٢٥٦، وابن ماجة (٢١٧٦).
(١٥)