الزرع، وما سعد بالماء مما حول البئر، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال لهم: " أكروا بالذهب والفضة " (١).
١٢٢ (٨١٢) حدثنا زحمويه، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن مصعب بن سعد، قال:
" صليت فطبقت، فنهاني أبي وقال: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب " (٢)...
مسند أبي يعلى
(١)
مسند طلحة بن عبيد الله
٤ ص
(٢)
من مسند الزبير بن العوام
٢٨ ص
(٣)
مسند سعد بن أبي وقاص
٤٧ ص
(٤)
من مسند عبد الرحمن بن عوف
١٤٥ ص
(٥)
مسند أبي عبيدة الجراح
١٧٣ ص
(٦)
من مسند أبي جحيفة
١٨٠ ص
(٧)
مسند أبي الطفيل
١٩٢ ص
(٨)
بقية من مسند عبد الله بن أنيس
١٩٦ ص
(٩)
مسند خفاف بن إيماء
٢٠٢ ص
(١٠)
مسند عقبة مولى جبر بن عتيك
٢٠٦ ص
(١١)
مسند يزيد بن أسد
٢٠٨ ص
(١٢)
سلمة الهمداني
٢٠٩ ص
(١٣)
مسند جهجاه الغفاري
٢١٣ ص
(١٤)
ما أسند جارود العبدي
٢١٤ ص
(١٥)
رجل من أصحاب النبي
٢١٦ ص
(١٦)
سلمة بن قيصر عن النبي
٢١٧ ص
(١٧)
أبو أبي عمرة
٢١٨ ص
(١٨)
جد خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢١٩ ص
(١٩)
ما أسند خرشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٠ ص
(٢٠)
خالد بن عدي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢١ ص
(٢١)
أبو عزة
٢٢٣ ص
(٢٢)
قدامة بن عبد الله
٢٢٤ ص
(٢٣)
أبو ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٤ ص
(٢٤)
ما أسند عبد الرحمن بن حسنة الجهني
٢٢٦ ص
(٢٥)
قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٨ ص
(٢٦)
بشير السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٨ ص
(٢٧)
عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٩ ص
(٢٨)
عبد الرحمن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٠ ص
(٢٩)
يزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣١ ص
(٣٠)
سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٢ ص
(٣١)
الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٥ ص
(٣٢)
أبو لبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٦ ص
(٣٣)
رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٧ ص
(٣٤)
أسيد بن حصير عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٨ ص
(٣٥)
عروة بن مضرس
٢٤٠ ص
(٣٦)
أيمن بن خريم الأسدي
٢٤٠ ص
(٣٧)
مسند سعيد
٢٤٢ ص
(٣٨)
من مسند أبي سعيد الخدري
٢٥٧ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤ - مسند سعد بن أبي وقاص
(١) إسناده ضعيف، وأخرجه أحمد ١ / ١٧٨، والنسائي في المزرعة ٧ / ٤١ باب: ذكر الأحاديث في النهي عن كراء الأرض بالثلث، من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الاسناد. وذكره الحافظ في الفتح ٥ / ٢٥ وقال: رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد ١ / ١٨٢، وأبو داود في البيوع (٣٣٩١) باب: في المزارعة، والدارمي في البيوع ٢ / ٢٧١ باب: الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه البيهقي في السنن ٦ / ١٣٣ من طريق إبراهيم بن أبي أويس، حدثنا إبراهيم بن سعد، به. وقد تحرفت فيه " سعد " إلى " صغد ". وسعد بالماء: جاءه الماء سيحا. وقيل: ما جاء من غير طلب.
(٢) هذا إسناد ضعيف. ولكن الحديث صحيح. فقد أخرجه بالبخاري في الاذان (٧٩٠) باب: وضع الأكف على الركب في الركوع، والبيهقي في السنن ٢ / ٨٣، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ٢٣٠ من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن أبي يعفور، سمعت مصعب بن سعد، بهذا الاسناد.
وأخرجه مسلم في المساجد (٥٣٥) باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق، وأبو داود في الصلاة (٨٦٧) باب: وضع اليد على الركبتين، والترمذي في الصلاة (٢٥٩) باب: ما جاء في وضع الأيدي على الركبتين في الركوع، والنسائي في الافتتاح ٢ / ١٨٥ باب: نسخ ذلك، والبيهقي في السنن ٢ / ٦٣، والدارمي في الصلاة ١ / ٢٩٨ باب: العمل في الركوع، من طرق عن أبي يعفور، بالاسناد السابق.
وأخرجه مسلم (٥٣٥) (٣١)، والنسائي في الافتتاح ٢ / ١٨٥ باب: نسخ ذلك، وابن ماجة في الإقامة (٨٧٣) باب: وضع اليدين على الركبتين، والبيهقي ٢ / ٨٤ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٥٩٦)، وابن حبان برقم (١٨٧٣، ١٨٧٤) بتحقيقنا.
وقال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم. لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود - خرجناه في صحيح ابن حبان برقم (١٨٦٥) - وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون.
والتطبيق منسوخ عند أهل العلم ".
وقال الطحاوي بعد إيراد الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في " شرح معاني الآثار ١ / ٢٣٠: " فقد ثبت بما ذكرنانسح التطبيق، وأنه كان متقدما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين. ثم التمسنا حكم ذك من طريق النظر كيف هو؟ فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما، فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا، بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض. ثم قال: فلما كانت السنة فيما ذكرنا - تفريق الأعضاء لا إلصاقها كانت فيما ذكرنا كذلك فثبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا، وبالنسخ الذي وصفنا انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين ". وانظر " الاعتبار " للحازمي ص: ١٦٧ - ١٧١. وفتح الباري ٢ / ٢٧٤، ونصب الراية ١ / ٣٧٤، وسنن البيهقي ٢ / ١٨٤، و " المحلى " لابن حزم ٣ / ٢٧٤.
وأخرجه أحمد ١ / ١٨٢، وأبو داود في البيوع (٣٣٩١) باب: في المزارعة، والدارمي في البيوع ٢ / ٢٧١ باب: الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه البيهقي في السنن ٦ / ١٣٣ من طريق إبراهيم بن أبي أويس، حدثنا إبراهيم بن سعد، به. وقد تحرفت فيه " سعد " إلى " صغد ". وسعد بالماء: جاءه الماء سيحا. وقيل: ما جاء من غير طلب.
(٢) هذا إسناد ضعيف. ولكن الحديث صحيح. فقد أخرجه بالبخاري في الاذان (٧٩٠) باب: وضع الأكف على الركب في الركوع، والبيهقي في السنن ٢ / ٨٣، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ٢٣٠ من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن أبي يعفور، سمعت مصعب بن سعد، بهذا الاسناد.
وأخرجه مسلم في المساجد (٥٣٥) باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق، وأبو داود في الصلاة (٨٦٧) باب: وضع اليد على الركبتين، والترمذي في الصلاة (٢٥٩) باب: ما جاء في وضع الأيدي على الركبتين في الركوع، والنسائي في الافتتاح ٢ / ١٨٥ باب: نسخ ذلك، والبيهقي في السنن ٢ / ٦٣، والدارمي في الصلاة ١ / ٢٩٨ باب: العمل في الركوع، من طرق عن أبي يعفور، بالاسناد السابق.
وأخرجه مسلم (٥٣٥) (٣١)، والنسائي في الافتتاح ٢ / ١٨٥ باب: نسخ ذلك، وابن ماجة في الإقامة (٨٧٣) باب: وضع اليدين على الركبتين، والبيهقي ٢ / ٨٤ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٥٩٦)، وابن حبان برقم (١٨٧٣، ١٨٧٤) بتحقيقنا.
وقال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم. لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود - خرجناه في صحيح ابن حبان برقم (١٨٦٥) - وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون.
والتطبيق منسوخ عند أهل العلم ".
وقال الطحاوي بعد إيراد الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في " شرح معاني الآثار ١ / ٢٣٠: " فقد ثبت بما ذكرنانسح التطبيق، وأنه كان متقدما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين. ثم التمسنا حكم ذك من طريق النظر كيف هو؟ فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما، فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا، بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض. ثم قال: فلما كانت السنة فيما ذكرنا - تفريق الأعضاء لا إلصاقها كانت فيما ذكرنا كذلك فثبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا، وبالنسخ الذي وصفنا انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين ". وانظر " الاعتبار " للحازمي ص: ١٦٧ - ١٧١. وفتح الباري ٢ / ٢٧٤، ونصب الراية ١ / ٣٧٤، وسنن البيهقي ٢ / ١٨٤، و " المحلى " لابن حزم ٣ / ٢٧٤.
(١٣٤)