موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٧٥
٢ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس، أخرجه قبل المؤونة، أو بعد المؤونة ؟ فكتب (عليه السلام): بعد المؤونة [١]. ٣ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس... ؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: الخمس بعد المؤونة [٢]. ٤ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه ؟ ! فلم أدر ما أجيبه به ؟ فقال: يجب عليهم الخمس،... وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم [٣]. د - حكم إيصال الخمس إلى الأمام (عليه السلام) (٦٥٥) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل [٤] وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي ! اجعلني من عشرة آلاف في حل
[١] الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٣. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر)، رقم ٨٩٢.
[٢] الاستبصار: ج ٢، ص ٥٥، ح ١٨١. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى بعض أصحابه)، رقم ٩٨٤.
[٣] الاستبصار: ج ٢، ص ٥٥، ح ١٨٢. تقدم الحديث بتمامه في (ما يجب فيه الخمس وما لا يجب) ج ٢، ص ٧٣، ح ٢.
[٤] في الغيبة: سهل الهمداني.