موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٥٠
ولم أعرف حد الضراوة [١] [٢] والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج، وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك [٣]. السابع والثلاثون إلى علي بن أسباط الكوفي: (٩١٩) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله ؟ فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، وأنك لاتجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله [٤] فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، فزوجوه (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
[١] في الاسبتصار: الضرارة.
[٢] الضراوة: ضري بالشئ كتعب، ضراوة: اعتاده واجترئ عليه، فهو ضار - مجمع البحرين، ج ١، ص ٢٧١ (ضرا).
[٣] التهذيب: ج ٩، ص ١٢٦، ح ٥٤٦. عنه وسائل الشيعة: ج ٢٥، ص ٣٨١، ح ٣٢١٨١. الاستبصار: ج ٤، ص ٩٦، ح ٣٧٥. الرسائل العشر (تحريم الفقاع): ص ٢٦٥، س ٥، أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد... بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: ج ١٧، ص ٧٦، ضمن، ح ٢٠٨٠٨. قطعة منه في ف ٥، ب ٢٠ (شرب الفقاع).
[٤] في التهذيب: يرحمك الله.