موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٣١
وما حدها ؟ رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لاصلاة لي ولاصوم. فكتب (عليه السلام): الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة [١]. الرابع عشر إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر: (٨٩٢) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس، أخرجه قبل المؤونة، أو بعد المؤونة ؟ فكتب (عليه السلام): بعد المؤونة [٢]. = صحة تلك النسخة، وأحمد بن محمد بن عيسى هو الأشعري، معجم رجال الحديث: ج ٢، ص ٣١٨، رقم ٩٠٤. أقول: وأما يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجالية. قال السيد البروجردي (قدس سره): لم يعلم طبقته: الموسوعة الرجالية: ج ٤، ص ٣٩٤. وأما أحمد بن محمد بن عيسى عده من أصحاب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام): رجال الطوسي: ص ٣٦٦ رقم ٣، وص ٣٩٧ رقم ٦، وص ٤٠٩ رقم ٣. وروى عن أبي جعفر الثاني وعلي بن محمد (عليهما السلام): معجم رجال الحديث: ج ٢، ص ٣١٨، رقم ٩٠٤. فعلى هذا الظاهر: أن المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا (عليهما السلام).
[١] الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٢. عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ٩٦١٤، ووسائل الشيعة: ج ٩، ص ١٢٥٨٥ ٥٠٣. قطعة منه في ف ٥، ب ٦ (ما يجب فيه الخمس وما لا يجب).
[٢] الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٣. =