موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٦٠
كذا، ووهبت لك كذا، حتى أتيت على الوصية، فنظرت، فإذا إنما أخذ الثلث. قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث، ووهبت لي الثلثين ؟ قال: نعم ! قلت: أبيعه [١]، وأحمله إليك ؟ قال: لا ! على الميسور عليك (٢)، لاتبع شيئا (٣). ٢ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه: جعلت فداك ! إن امرأة أوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الأمام. فكتب (عليه السلام): تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة (٤). (٧١٨) ٣ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، قال: كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف يقال له (ميمون) فحضره الموت، فأوصى إلى أبي الفضل العباس ابن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم، وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، وترك أهلا حاملا، وإخوة قد دخلوا في الأسلام، وأما مجوسية.
[١] في المصدر: أبعه، وهو غير صحيح. (٣) في الاستبصار والتهذيب ووسائل الشيعة: منك من غلتك. (٣) الكافي: ج ٧، ص ٧، ح ٤. عنه والتهذيب، والوافي: ج ٢٤، ص ٤٩، ح ٢٣٦٤٠. الاستبصار: ج ٤، ص ١٢٤، ح ٤٦٩. التهذيب: ج ٩، ص ١٨٨، ح ٧٥٧. عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢٧٩، ح ٢٤٥٩٢. (٤) التهذيب: ج ٩، ص ٢٤٢، ح ٩٣٨. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى بعض أصحابه)، رقم ٩٨٦.