موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٠٧
فقال المأمون: يا أبا جعفر ! أعزك الله، بين لنا هذا ؟ قال (عليه السلام): هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له، اشتراها [١] فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له. فظاهر منها، فحرمت عليه، فكفر الظهار [٢] فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، ثم راجعها فحلت له، فارتد عن الأسلام فحرمت عليه، فتاب ورجع إلى الأسلام فحلت له بالنكاح الأول، كما أقر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاح زينب مع ابي العاص بن الربيع حيث اسلم على النكاح الاول [٣]. ٣ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن أبي العلاء، قال: سمعت يحيى بن أكثم... فقال: فبينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم.) فرأيت محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) يطوف به، فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إلي... [٤]. ٤ - الشيخ المفيد (رحمه الله):... عن الريان بن شبيب، قال: لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، بلغ ذلك العباسيين.... فقالوا: إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه، فإنه صبي لا معرفة له ولافقه....
[١] في البحار: فاشتراها.
[٢] في البحار: فكفر للظهار.
[٣] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢. عنه البحار: ج ١٠، ص ٣٨٥، ح ٢، ووسائل الشيعة: ج ٢٢، ص ٢٦٥، ح ٢٨٥٥٩. قطعة منه في ف ٤، ب ٢ (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أقر نكاح زينب مع أبي العاص)، وف ٥، ب ٩ (نكاح من ارتد عن الأسلام ثم تاب) و (حكم من اشترى أمة ثم أعتقها) و (حكم من نكح امرأة على زنا)، وب ١٠ (طلاق الرجعة) و (حكم من ظاهر عن زوجته ثم كفر).
[٤] الكافي: ج ١، ص ٣٥٣، ح ٩. تقدم الحديث بتمامه في ف ٢، ب ٤ (إخباره (عليه السلام) عما في الضمير)، رقم ٤١٠.