موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٧٢
و - حكم بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن الحسين الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه: ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال (عليه السلام): إذا كان مضمونا، فلا بأس [١]. ٢ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك، فهل يجوز العمل لها، ولسنا نأكل لحومها ؟. فكتب (عليه السلام): لا بأس [٢]. ز - حكم بيع الجواري (٧٢٣) ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد [٣]، قال: قلت له: إن رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة، فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن، فقال للبائع: إن علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة ؟ قال (عليه السلام): يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ [٤].
[١] الكافي: ج ٣، ص ٣٩٨، ح ٧. ياتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) الى بعض اصحابه) رقم ٩٨٧.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٢٧ ح ١٠. ياتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) الى ابي القاسم الصيقل)، رقم ٨٨٨.
[٣] تقدمت ترجمته في ب ٧، (حكم كفارة الظلال).
[٤] التهذيب: ج ٧، ص ٨٢، ح ٢٥٢ =