موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٥٧
كان يامر فاطمة صلوات الله عليها (٤) والمؤمنات من نسائه بذلك (٥) = مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال: ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة، لكثرة وقوع الحيض وتكرر الرجوع إليه في حكمه.... و ليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله، فإن من شأن الكتابة في الغالب: أن تجمع الأسئلة المتعددة، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم، إنتهى كلامه. وقال سبطه الجليل بعد إيراد هذا الكلام: خطر لي احتمال، لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب، وهو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع تحت قول السائل (فصلت) تقضي صومها ولاء أي متواليا، والقول بالتوالي ولو على وجه الاستحباب موجود، ودليله كذلك، فهذا من جملته، وذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها حتى إنه قد يكتفي بنحو - لا - و - نعم - بين السطور... الخ. ثم ذكر وجوها أخر عن المحققين لا يسعنا ذكرها. مرآة العقول ج ١٦، ص ٣٤٠، س ٢١. وقال الفيض (رحمه الله):... يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصة دون سائر الأيام، وكذا نفي قضاء الصلاة. الكافي: ج ٤ في هامش ص ١٣٦. (٣) في علل الشرائع: لأن، وكذا في الوسائل. (٤) قال المجلسي (رحمه الله): قوله (عليه السلام): (كان يأمر فاطمة) أي لأن تأمر غيرها بذلك لأنها كانت كالحورية لا ترى حمرة. مرآة العقول: ج ١٦، ص ٣٤٣، س ١٩. وقال الفيض (رحمه الله): إنه قد ثبت عندنا أن فاطمة سلام الله عليها لم تر حمرة قط، اللهم إلا أن يقال: أن المراد بفاطمة، فاطمة بنت أبي حبيش، فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان. الكافي: ج ٤ في هامش ص ١٣٦. (٥) الكافي: ج ٤، ص ١٣٦، ح ٦. عنه وعن الفقيه والكافي، در المنثور: ج ١، ص ١٦ س ٣. التهذيب: ج ٤، ص ٣١٠، ح ٩٣٧. علل الشرائع: ص ٢٩٣، ب ٢٢٤، ح ١، أبي قال: حدثنا سعيد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار.... عنه البحار: ج ٧٨، ص ١١٢، ح ٣٨. من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٩٤، ح ٤١٩، عن علي بن مهزيار. عنه وعن العلل والكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٣٤٩، ح ٢٣٣٣. =