موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٢٠٦
(٧٣٦) ٢ - الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن علي بن مهزيار، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوله عزوجل: (والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى) [١]. وقوله عزوجل: (والنجم إذا هوى) [٢] وما أشبه هذا ؟ فقال (عليه السلام): إن الله عزوجل يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه ان يقسموا إلا به عزوجل [٣]. الثالث في حكم من حلف على ضرب عبده ثم عفى عنه: (٧٣٧) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن نجية العطار، قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام)، إلى مكة، فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره. فقال أبو جعفر (عليه السلام): والله ! لأضربنك يا غلام ! قال: فلم أره ضربه. فقلت: جعلت فداك ! إنك حلفت لتضربن غلامك، فلم أرك ضربته ؟ ! فقال: أليس الله عزوجل يقول: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) [٤] [٥]. = ياتي الحديث ايضا بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) الى داود بن القاسم) رقم ٩٠٦.
[١] الليل: ٩٢ / ١ و ٢.
[٢] النجم: ٥٣ / ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٢٣٦، ح ١١٢٠. عنه وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٢٥٩، ح ٢٩٥١٩، ونور الثقلين: ج ٥، ص ٤٩٩، ح ١٥ وص ٥٨٨، ح ٤. الدر المنثور: ج ١، ص ٢٨٢، س ٢٠. تاتي قطعة منه في ف ٦، ب ١، (سورة الليل: ٩٢ / ١ و ٢)، (سورة النجم: ٥٣ / ١).
[٤] البقرة: ٢ / ٢٣٧.
[٥] الكافي: ج ٧، ص ٤٦٠، ح ٤ =