موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٥٠٨
(٩٧٧) ٢ - الشيخ الصدوق (رحمه الله): وروي عن يحيى بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك ! احب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك. فكتب بخطه إلي: صل فيها [١]. د - كتبه (عليه السلام) إلى أفراد غير معينة ويشتمل هذا العنوان على تسعة موارد: الأول إلى بعض بني عم محمد بن الحسن الأشعري: (٩٧٨) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج ؟ = عنه نور الثقلين: ج ١، ص ٩، س ١٣، بتفاوت، والوافي: ج ٨، ص ٦٤٧، ح ٦٧٨٦، ووسائل الشيعة: ج ٦، ص ٨٧، ح ٧٤١٦. الاستبصار: ج ١، ص ٣١١، ح ٣. التهذيب: ج ٢، ص ٦٩، ح ٢٥٢. عنه وعن الاستبصار، والكافي، وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٥٨، ح ٧٣٤١، وص ٨٧، ح ٧٤١٦. قطعة منه في ف ٣، ب ٣ (ذم هشام بن إبراهيم العباسي)، وف ٥، ب ٣ (ترك البسملة في أم الكتاب وغيره يوجب الأعادة)، وف ٦، ب ١ (إن البسملة جزء من السورة).
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٧٠، ح ٨٠٤. عنه وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٣٤٩، ح ٥٣٥٧. قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (حكم الصلاة في الفنك والسنجاب والسمور).