موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٣٦
وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس [١]: يا سيدي ! نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولامرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى [٢]. العشرون إلى جعفر وموسى: (٩٠٠) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الأشهاد بكذا، وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غير تماها عن حالها، لأنهما قد خرجا من ذلك، رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: (فمن بدله بعدما سمعه
[١] لم نجد له ترجمة في الكتب الرجالية إلا أن البرقي عده من أصحاب أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، رجال البرقي: ص ٥٧. فعلى هذا الظاهر أن المراد من قوله (يا سيدي) أبو جعفر الجواد (عليه السلام).
[٢] التهذيب: ج ٤، ص ٢٣٥، ح ٦٨٩، وص ٢٨٦، ح ٨٦٧، وج ٨، ص ٣٠٥، ح ١١٣٤. الاستبصار: ج ٢، ص ١٠٢، ح ٣٣١، وص ١٢٥، ح ٤٠٨. الكافي: ج ٧، ص ٤٥٦، ح ١٠. قطعة منه في ف ٥، ب ٤ (صوم النذور)، وب ٢٢ (حكم من نذر صوم كل سبت).