موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٢٠٧
الرابع في حكم من حلف على ضرب عبده عددا: (٧٣٨) ١ - الحر العاملي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، في [نوادره] عن أبي جعفر، يعني الثاني (عليه السلام) إنه سئل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده ؟ قال: نعم [١]. ب - النذر ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات: الأول في حكم من نذر مالا للمرابطة: ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك، أنه يلزمني الوفاء به، أو لا يلزمني ؟... فكتب (عليه السلام) إليه بخطه، وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب = عنه وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٢٧٥، ح ٢٩٥٦١. التهذيب: ج ٨، ص ٢٩٠، ح ١٠٧٣. قطعة منه في ف ٦، ب ١، (البقرة: ٢ / ٢٣٧).
[١] وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٢٧٥، ح ٢٩٥٦٢، عن النوادر لابن عيسى. البحار: ج ١٠١، ص ٢٤٣، ح ١٥٦، عن النوادر، بتفاوت.