موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٩٥
الثاني والخمسون إلى محمد بن حمزة العلوي: (٩٦٠) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى إلي بمائة درهم، وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان: أما إحداهما فببغداد، ولا أعرف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب (عليه السلام) إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله [١]. الثالث والخمسون إلى محمد بن خالد البرقي، المكنى بأبي عبد الله: (٩٦١) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
[١] الكافي: ج ٧، ص ١٢٦، ح ٤. التهذيب: ج ٩، ص ٢٩٦، ح ١٠٥٩، بتفاوت. عنه وعن الكافي، الوافي: ج ٢٥، ص ٧٧١، ح ٢٤٩٦٥. الاستبصار: ج ٤، ص ١٥٠، ح ٥٦٦، بتفاوت. عنه والكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: ج ٢٦، ص ٢٠١، ح ٣٢٨٢٤. قطعة منه في ف ٥، ب ١٣ (حكم من أوصى بجميع ماله للأمام (عليه السلام)، وترك امرأتين)، وب ١٨ (حكم ميراث الزوجة).