موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٩٠
والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة. والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الاخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة... [١] ب - الذبائح ما يحل وما يحرم من الذبائح: (٧٣٠) ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): روى أبو الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) أنه قال: سألته عما أهل لغير الله ؟. قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [٢] أن يأكل الميتة. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله ! متى تحل للمضطر الميتة ؟ فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) سئل فقيل له: يا رسول الله ! إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة ؟ قال: ما لم تصطبحوا، أو تغتبقوا [٣]، أو تحتفوا (٤) بقلا، فشأنكم بهذا.
[١] الارشاد: ص ٣١٩، س ١٨. تقدم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ١، (احواله (عليه السلام) مع المأمون) رقم ٥٣١. زاد في تفسير القمي زيادة لاحكام الصيد على ما في المتن فراجع هامش تمام الحديث.
[٢] البقرة: ٢ / ١٧٣.
[٣] والصبوح بالفتح، للشرب بالغداة خلاف الغبوق = (*)