موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٥٤
إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان... متفرقون في البلاد.... فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تبتغي من كان غائبا [١]. الثالث في اشتراط تعيين الوقت في صحة الوقف: ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: قلت: روى بعض مواليك، عن آبائك (عليهم السلام): أن كل وقف إلى وقت معلوم، فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول، باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا [٢]. الرابع في حكم بيع الوقف: ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو يقومها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة ؟
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٧٨، ح ٦٢٧. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي)، رقم ٩٢٧.
[٢] الكافي: ج ٧، ص ٣٦، ح ٣١. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٢٩.