موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٨
فكتب (عليه السلام): في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله [١]. الثاني في نافلة الفجر: ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، من صلاة الليل هي، أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: احشوهما في صلاة الليل حشوا [٢]. الثالث في نافلة المغرب: ١ - الشيخ المفيد (رحمه الله):... وصلى [أبو جعفر الثاني (عليه السلام)] بالناس صلاة المغرب... وقام من غير أن يعقب، فصلى النوافل أربع ركعات... [٣]. ٢ - السيد بن طاووس (رحمه الله):... عن أبي سعيد الادمي، رفعه إلى أبي الحسن وإلى أبي جعفر (عليهما السلام): إنهما كانا يقرئان في الركعتين الثالثة والرابعة من نوافل المغرب: في الثالثة: (الحمد) وأول (الحديد إلى: عليم بذات الصدور). وفي الرابعة: (الحمد) وآخر (الحشر) [٤].
[١] التهذيب: ج ٢، ص ٣٣٧، ح ١٣٩٣. ياتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) الى محمد بن عيسى)، رقم ٩٦٥.
[٢] الاستبصار: ج ١، ص ٢٨٣، ح ١٠٢٨. ياتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) الى رجل)، رقم ٩٨٩.
[٣] الارشاد: ص ٣٢٣، س ٢١. تقدم الحديث بتمامه في ف ٢، ب ٤، (معجزته (عليه السلام) في اثمار السدرة اليابسة)، رقم ٣٩٥.
[٤] فلاح السائل: ص ٢٣٣، س ١١ =