موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٦٢
(٩٣٤) ٧ - الشيخ الصدوق (رحمه الله): حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن المعروف، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبى جعفر، محمد بن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام): جعلت فداك ! أصلي خلف من يقول بالجسم ؟ ومن يقول بقول يونس يعني: ابن عبد الرحمن ؟ فكتب (عليه السلام): لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابرؤا منهم برء الله منهم [١]. (٩٣٥) ٨ - العياشي (رحمه الله): أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إلي أبو جعفر (عليه السلام) أن سل [٢] فلانا أن يشير علي، ويتخير لنفسه، فهو يعلم ما [٣] يجوز في بلده، وكيف يعامل السلاطين، فإن المشورة مباركة. قال الله لنبيه، في محكم كتابه: (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر = عنه وعن الفقيه ووسائل الشيعة: ج ٧، ص ٥٠٤، ح ٩٩٧٥. من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٣٤٣، ح ١٥١٨، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، الوافي: ج ٩، ص ١٣٧١، ح ٨٣٩٧. التهذيب: ج ٣، ص ٢٩٤، ح ٨٩١ كما في الفقيه. عنه البحار: ج ٥٠، ص ١٠١، ح ١٤. قطعة منه في ف ٢، ب ٤ (استجابة دعائه لدفع الزلازل بالأهواز)، وف ٥، ب ٤ (الصوم عند الزلازل)، وف ٧، ب ١ (موعظته (عليه السلام) في التوبة).
[١] الأمالي: ص ٢٢٩، ح ٣. عنه البحار: ج ٣، ص ٢٩٢، ح ١٣، وج ٨٥، ص ٧٩، ح ٣٤، ووسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣١٢، ح ١٠٧٥٨، بتفاوت يسير. قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (شرائط إمام الجماعة)، وب ٥، (حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم).
[٢] في البرهان: اسأل.
[٣] في الوسائل: اعلم بما.