موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٣٨
مما يأمرك به علي بن حديد - فقلت: نعم [١]. (٦٣٩) ٤ - ابن إدريس الحلي (رحمه الله): من كتاب أبي عبد الله السياري، قال: وقلت له [٢] [أي أبي جعفر الثاني (عليه السلام)] مرة أخرى: إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم. فقال (عليه السلام): إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس. (قلت): ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ إلى أن قال (عليه السلام): فدعوا الأمامة لأهلها [٣]. ٥ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى امير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ؟ فكتب (عليه السلام): إن جامعك وإياهم موضع، فلم تجد بدا من الصلاة، فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القرائة فسبح [٤]. ٦ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أبي عبد الله البرقي، قال: كتبت إلى،
[١] الكافي: ج ٣، ص ٣٧٤، ح ٥. عنه وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣١٥، ح ١٠٧٧١. التهذيب: ج ٣، ص ٢٦٦، ح ٧٥٥، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣٠٩، ح ١٠٧٥٠، قطعة منه، والوافي: ج ٥، ص ١١٨٢، ح ٨٠٠٢، والبحار: ج ٨٥، ص ٣٩، س ٩. قطعة منه في ف ٧، ب ١، (موعظته (عليه السلام) في صلاة الجماعة).
[٢] في وسائل الشيعة: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام).
[٣] مستطرفات السرائر: ص ٤٩، ضمن ح ١١. عنه البحار: ج ٨٥، ص ١٠٧، ضمن ح ٧٩، ووسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣٤٩، ح ١٠٨٧٤.
[٤] التهذيب: ج ٣، ص ٢٧٦، ح ٨٠٧. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى إبراهيم بن شيبة)، رقم ٨٧٦.