موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٨٨
قال (عليه السلام): العادي السارق، والباغي الذي يبغى الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر... [١]. الثالث في حكم ما صاده البازي: ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) عبد الله بن خالد بن نصر المدائني: اسالك جعلت فداك عن البازي، إذا امسك صيده، وقد سمى عليه فقتل الصيد، هل يحل أكله ؟ فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته،... [٢]. الرابع في حكم صيد المحرم: ١ - الشيخ المفيد (رحمه الله):... عن الريان بن شبيب، قال:... فأقبل عليه يحيى بن أكثم، فقال: أتأذن لي جعلت فداك في مسألة ؟ قال له أبو جعفر (عليه السلام): سل إن شئت ! قال يحيى: ما تقول جعلني الله فداك ! في محرم قتل صيدا ؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): قتله في حل، أو حرم ؟ عالما كان المحرم، ام جاهلا
[١] التهذيب: ج ٩، ص ٨٣، ح ٣٥٤. يأتي الحديث بتمامه في (ما يحل وما يحرم من الذبائح)، رقم ٧٣٠.
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ٣١، ح ١٢٥. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى عبد الله بن خالد بن نصر المدائني)، رقم ٩١٥.