موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٥١٤
(٩٨٦) ٤ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس [١] عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه: جعلت فداك ! إن امرأة أوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الأمام. فكتب (عليه السلام): تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة [٢]. (٩٨٧) ٥ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه. ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال: إذا كان مضمونا، فلا بأس [٣]. = التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٦، ح ١٢٣٨، بتفاوت. عنه وعن الكافي، البحار: ج ٨٢، ص ١٥٠، س ١٩، مرسلا، بتفاوت، والوافي: ج ٨، ص ٧٣٣، ح ٦٩٩٠، ووسائل الشيعة: ج ٥، ص ٣٥٩، ح ٦٧٩٠. قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (حكم الصلاة في لخمرة المدنية).
[١] الظاهر أن المراد من (العباس) هو (العباس بن معروف) الذي يروي عنه محمد بن يحيى، ويحتمل أن يكون المراد من (بعض أصحابنا) هو (علي بن مهزيار الأهوازي) وله كتب عديدة عن الجواد (عليه السلام).
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ٢٤٢، ح ٩٣٨. عنه الوافي: ج ٢٤، ص ٤٨، ح ٢٣٦٣٨. الاستبصار: ج ٤، ص ١٢٦، ح ٤٧٥. عنه وعن التهذيب والمقنع، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢٧٧، ح ٢٤٥٨٨. قطعة منه في ف ٥، ب ١٣ (حكم الوصية في الثلث وما زاد عليه).
[٣] الكافي: ج ٣، ص ٣٩٨، ح ٧. عنه الوافي: ج ١٧، ص ٢٨٦، ح ١٧٢٩٧، ووسائل الشيعة: ج ٣، ص ٤٩٣، ح ٤٢٦٩، وج ٤، ص ٤٦٣، ح ٥٧٣١. =