موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٢٣
(٨٨١) ٣ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار [١]، قال: كتب إليه إبراهبم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك [٢] تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز [٣] الصلاة فيها [٤]. الرابع إلى أبي الحسن بن الحصين: (٨٨٢) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو الحسن بن الحصين [٥] إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك ! قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين، فأصلي فيه. فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين، وتحده لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح ؟ وكيف أصنع مع الغيم ؟ وما حد ذلك
[١] تقدمت ترجمته في الحديث الاول من باب كتبه إليه.
[٢] تكك: التكة: رباط السراويل: أقرب الموارد: ج ١، ص ٧٨ (تكك).
[٣] في الاستبصار: لا يجوز.
[٤] الكافي: ج ٣، ص ٣٩٩، ح ٩. عنه الوافي: ج ٧، ص ٤٠٥، ح ٦٢٠٠. الاستبصار: ج ١، ص ٣٨٣، ح ١٤٥١. التهذيب: ج ٢، ص ٢٠٦، ح ٨٠٦. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٣٥٦، ح ٥٣٧٧، وص ٣٧٧، ح ٥٤٤١. قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب).
[٥] لم نعثر على اسمه في كتب الرجال غير أنه معروف بكنيته.