موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٥٨
ب - حكم استيفاء الدين من مال الغريم: ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم: إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام)، يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه... وقد كان له عليه بقدر هذا المال... ؟ فكتب (عليه السلام) إليه: أقبض مالك مما في يديك [١]. ج - حكم دين المؤجل بموت المستقرض: (٧١٦) ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الحسين بن سعيد [٢] قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض [٣]. = عيسى... عنه البحار: ج ١٠٠، ص ١٤٢، ح ١٠. من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ١١١، ح ٤٧٢. عنه وعن الكافي والتهذيب والعلل، وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٣٢٤، ح ٢٣٧٧٢ قطعة منه في ف ٧، ب ١، (موعظته (عليه السلام) في اداء الدين).
[١] التهذيب: ج ٦، ص ٣٤٨، ح ٩٨٤. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى موسى بن عبد الملك)، رقم ٩٧٥.
[٢] هو الحسين بن سعيد الأهوازي الذي روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث (عليهم السلام)، فهرست الشيخ: ص ٥٨ رقم ٢٢٠. فعلى هذا رجوع الضمير في قوله: (سألته) إلى كل واحد منهم محتمل، ولم نجد دليلا على التعيين.
[٣] التهذيب: ج ٦، ص ١٩٠، ح ٤٠٩. عنه وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٣٤٤، ح ٢٣٨١١.