موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٨٨
الثاني في الأتيان بعمرة المفردة وحجة في عام واحد: (٦٦٢) ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): موسى بن القاسم، قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال، فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن المدينة منزلي، ومكة منزلي، ولي بينهما أهل، وبينهما أموال. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة، وأحتاج إلى الخروج إليها. فقال: تخرج حلالا، وترجع حلالا إلى الحج [١]. (٦٦٣) ٢ - الشيخ الصدوق (رحمه الله): وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر الموسم، أيحج مفردا للحج، أو يتمتع ؟ أيهما أفضل ؟ = الاستبصار: ج ٢، ص ١٥٥، ح ٥١٠. التهذيب: ج ٥، ص ٣٠، ح ٩٢. عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٦، ح ١٤٧٠، وص ٢٤٧ ح ١٤٧٠٥. قطعة منه في ف ٣، ب ١، (حجه (عليه السلام) متمتعا)، وف ٩، ب ٤، (ما رواه عن الامام محمد الباقر (عليهما السلام)).
[١] الاستبصار: ج ٢، ص ٣٢٧، ح ١١٦٢. عنه وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٠١، ح ١٤٨٦٣، وج ١٤، ص ٣١٢، ح ١٩٢٩١، قطعة منه. التهذيب: ج ٥، ص ٤٣٦، ح ١٥١٨.