موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٧١
الباب السادس في الخمس وهو يشتمل على ستة عناوين: أ - ما يجب فيه الخمس وما لا يجب ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام)، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بقيته إن شاء الله: إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس. قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) [١]. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام. ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي
[١] التوبة: ٩ / ١٠٣ - ١٠٥.