موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٩
الرابع في قضاء النوافل: ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن محمد بن الفرج، قال: كتبت: أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب (عليه السلام):... وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين. واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة، ثم اقض بعد ما شئت [١]. ٢ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن بلال [٢]، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فاما لغيره فلا. وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها [٣]. الخامس في نافلة ليلة المبعث: ١ - السيد بن طاووس (رحمه الله):... محمد بن عفير الضبي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال:... قال (عليه السلام): إذا صليت العشاء الاخرة وأخذت مضجعك ثم. = تقدم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ١، (قرائته (عليه السلام) في نافلة المغرب)، رقم ٥٠٩.
[١] الاستبصار: ج ١، ص ٢٥٥، ح ٩١٤. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى محمد بن الفرج)، رقم ٩٧٠.
[٢] تأتي ترجمته في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إليه).
[٣] التهذيب: ج ٢، ص ١٧٥، ح ٦٩٦. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن بلال)، رقم ٩٢٤.