موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٧١
(٩٤٧) ٢٠ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار [١]، قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا. فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟ فكتب (عليه السلام) إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له [٢]. (٩٤٨) ٢١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار [٣]، قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها ؟ وأن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته ؟ فكتب (عليه السلام): حقها واجب، فينبغي أن يتحللها [٤].
[١] تقدمت ترجمته في الحديث الاول من باب كتبه (عليه السلام) إليه.
[٢] الكافي: ج ٦، ص ١٩٥، ح ٨. عنه الوافي: ج ١٠، ص ٥٨٨، ح ١٠١٤٩، ووسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٥٨، ح ٢٩١٠٠. من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٩٢، ح ٣٤٦. قطعة منه في ف ٥، ب ١٧ (حكم عتق العبد حين موت المولى).
[٣] تقدمت ترجمته في الحديث الاول من باب كتبه (عليه السلام) إليه.
[٤] التهذيب: ج ٩، ص ١٦٢، ح ٦٦٧. عنه وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢٩٥، ح ٢٤٦٣١. قطعة منه في ف ٥، ب ١٣ (حكم الوصية بحرمان إحدى الورثة)، وب ١٨، (حكم ميراث الزوجة).