موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٥٩
إنما هو صدقة ؟ فكتب (عليه السلام): فهمت، يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم (رضى الله عنه): وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم (رضى الله عنه) وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم، ممن هو مستحق فقير. فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة، أحق به من غيرهم لمعني لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله [١]. (٩٣١) ٤ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو يقومها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة ؟ فكتب (عليه السلام) إلي: أعلم فلانا: أني آمره ببيع حقي [٢] من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إلي، وإن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له [٣]. وكتبت إليه: أن الرجل ذكر، أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا
[١] الكافي: ج ٧، ص ٦٥، ح ٣٠. التهذيب: ج ٩، ص ٢٣٨، ح ٩٢٥، باسناد ذكره في مشيخته. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢١٣، ح ٢٤٤٥٣، والوافي: ج ١٠، ص ٥٥٥، ح ١٠١٠٤. قطعة منه في ف ٣، ب ٣ (مدح علي بن مهزيار) و (مدح إسحاق بن إبراهيم) و (مدح محمد بن إبراهيم)، وف ٥، ب ١١ (حكم إعطاء فقراء بني هاشم من الوقف).
[٢] في الفقيه: حصتي.
[٣] في الفقيه: أرفق به.