موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٥٨
(٩٢٩) ٢ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار [١]، قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام): أن كل وقف إلى وقت معلوم، فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول، باطل [٢] مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب (عليه السلام): هو [٣] عندي كذا [٤]. (٩٣٠) ٣ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام)، أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج، وأم ولده، وما فضل عنها للفقراء، وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه، بمال ليفرق على إخواننا، وأن في بني هاشم من يعرف حقه، يقول بقولنا ممن هو محتاج. فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة، لأن وقف إسحاق = تقدم الحديث ايضا في ف ٥، ب ٣ (صلاة المستحاضة)، وقطعة منه في ف ٤، ب ٢ (ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة)، وف ٥، ب ٤ (صوم المستحاضة).
[١] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٢] في التهذيب: فهو باطل، وكذا في الاستبصار.
[٣] في الوسائل: هكذا هو، وفي الفقيه: هو هكذا عندي.
[٤] الكافي: ج ٧، ص ٣٦، ح ٣١. التهذيب: ج ٩، ص ١٣٢، ح ٥٦١. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ١٩٢، ح ٢٤٤١٤. الاستبصار: ج ٤، ص ٩٩، ح ٣٨٣. من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٧٦، ح ٦٢٢. قطعة منه في ف ٥، ب ١١ (اشتراط تعيين الوقت في صحة الوقف).