موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٤
ولم أزل على الأتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذ دخلتهما أن لا تقصر، وتكثر فيهما من الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا، وأجبت بكذا ؟ فقال: نعم ! فقلت: أي شئ تعني بالحرمين ؟ فقال: مكة والمدينة، ومتى إذا توجهت من منى، فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى، فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام، وقال بإصبعه ثلاثا [١]. (٦٤٥) ٣ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إبراهيم الحضيني، قال: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الأتمام والتقصير ؟ قال (عليه السلام): إذا دخلت الحرمين، فانو عشرة أيام، وأتم الصلاة. فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال: انو مقام عشرة أيام، وأتم الصلاة [٢]. (٦٤٦) ٤ - المسعودي: قال أبو خداش النهدي: وكنت قد حضرت مجلس
[١] الاستبصار: ج ٢، ص ٣٣٣، ح ١١٨٣. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٣٧.
[٢] التهذيب: ج ٥، ص ٤٢٧، ح ١٤٨٤. عنه وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٢٨، ح ١١٣٥٧، والبحار: ج ٨٦، ص ٩٣، س ٥.