موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٢٧
سألت أباك عن كذا وكذا، وشكوت إليه كذا وكذا، وأني قد نلت الذي أحببت، فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة (إنا أنزلناه) أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها ؟ أم أقرأ معها غيرها ؟ أم لها حد أعمل به ؟ فوقع (عليه السلام) وقرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيره وطويله، ويجزؤك من قراءة (إنا أنزلناه) يومك وليلتك مائة مرة [١]. الثامن إلى أبي الفضل العباس بن المعروف: ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف، يقال له: ميمون، فحضره الموت، فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف، بجميع ميراثه، وتركته، أن أجعله دراهم، وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وترك أهلا حاملا، وإخوة قد دخلوا في الاسلام، وأما مجوسية. قال: ففعلت.... فكتبت وحصلت الدراهم، وأوصلتها إليه (عليه السلام). فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه، ويرد الباقي على وصيه، يردها على ورثته [٢].
[١] الكافي: ج ٥، ص ٣١٦، ح ٥٠. عنه البحار: ج ٨٩، ص ٣٢٨، ح ٧، وج ٩٢، ص ٢٩٥، ح ٩، وسائل الشيعة: ج ١٧، ص ٤٦٤، ح ٢٣٠٠٤، بتفاوت، مستدرك الوسائل: ج ٤، ص ٣٦١، ح ٤٩٣٩، بتفاوت يسير، ونور الثقلين: ج ٥، ص ٤٢١، ح ٣، قطعة منه، وفي ص ٦١٧، ح ٢٦، أورده بتمامه. الوافي: ج ١٧، ص ١٠٦، ح ١٦٩٥٣، بتفاوت. قطعة منه في ف ٣، ب ٤ (وكلائه) وف ٦، ب ١ (سورة نوح: ٧١ / ١) و (سورة القدر: ٩٧) وف ٧، ب ١ (موعظته (عليه السلام) في قرائة القرآن).
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ١٩٨، ح ٧٩٠. تقدم الحديث بتمامه في ف ٥، ب ١٣ (حكم الوصية في الثلث وما زاد عليه)، رقم ٧١٨.