موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٤٢٠
(٨٧٥) ٨ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي ابن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني [١]، قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية، ولا ضرورة ؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز الصلاة فيه [٢]. الثاني إلى إبراهيم بن شيبة: (٨٧٦) ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) [٣] أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين، وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ؟ فكتب: إن جامعك وإياهم موضع، فلم تجد بدا من الصلاة، فأذن لنفسك، وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح [٤]. = عنه البحار: ج ٥٠، ص ١٠٨، ح ٣٠. تنقيح المقال: ج ١، ص ٣٣، س ١. قطعة منه في (كتابه (عليه السلام) إلى النضر)، و (أيوب)، و (مواليه بهمدان)، وف ٣، ب ٣ (مدح إبراهيم بن محمد الهمداني)، وب ٤ (وكلائه (عليه السلام)، وف ٥، ب ٦ (وجوب إيصال الخمس إلى الأمام (عليه السلام))، وف ٦، ب ٢ (دعاؤه (عليه السلام) لإبراهيم بن محمد الهمداني ولجماعة).
[١] تقدمت ترجمته في الحديث السابق.
[٢] الاستبصار: ج ١، ص ٣٨٤، ح ١٤٥٥. التهذيب: ج ٢، ص ٢٠٩، ح ٨١٩. عنه وعن الاستبصار ووسائل الشيعة: ج ٤، ص ٣٤٦، ح ٥٣٤٧، وص ٣٨٧، ح ٥٤٥٧. قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه).
[٣] في الوسائل: أبي جعفر الثاني (عليه السلام).
[٤] التهذيب: ج ٣، ص ٢٧٦، ح ٨٠٧.