موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٢٥
قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف [١]. ٣ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى حين زالت الشمس،... وعليه نعلاه لم ينزعهما [٢]. حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب: ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عن علي بن مهزيار [٢]، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها [٣]. ٢ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أحمد بن إسحاق الأبهري، قال: كتبت إليه: جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها [٤]. = و ٣٨٦ رقم ٦، ٤٠٥ رقم ٦. وروى عنهم (عليهم السلام)، معجم رجال الحديث: ج ١٥، ص ١٠٠ رقم ١٠٢٤٦.
[١] التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٣، ح ٩١٥. عنه وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٤٢٥، ح ٥٦٠٤.
[٢] التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٣، ح ٩١٨. تقدم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ١، (صلاته (عليه السلام) في نعليه)، رقم ٥١٠.
[٣] تأتي ترجمته في الحديث الأول من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٤] الكافي: ج ٣، ص ٣٩٩، ح ٩. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى إبراهيم بن عقبة)، رقم ٨٨١.
[٤] الاستبصار: ج ١، ص ٣٨٣، ح ١٤٥٢. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى أحمد بن إسحاق الأبهري)، رقم ٨٨٩.