موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٢٣٣
فلما جاء الأسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عزوجل: (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) يعني حراما [١]. قوله تعالى: (إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم): ٣٤ - ٣٣. (٧٤٩) ١ - علي بن إبراهيم القمى (رحمه الله): فإنه حدثني أبي، عن علي بن حسان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من حارب الله، وأخذ المال، وقتل، كان عليه أن يقتل ويصلب. ومن حارب وقتل، ولم يأخذ المال، كان عليه أن يقتل ولا يصلب. ومن حارب فأخذ المال، ولم يقتل، كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف. ومن حارب، ولم يأخذ المال، ولم يقتل، كان عليه أن ينفى. ثم استثنى عزوجل فقال: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) يعني يتوب [٢] من قبل أن يأخذهم [٣] الأمام [٤].
[١] التهذيب: ج ٩، ص ٨٣، ح ٣٥٤. تقدم الحديث بتمامه في ف ٥، ب ١٩، (ما يحرم ويحل من الذبائح) رقم ٧٣٠.
[٢] في البرهان: يعني يتوبوا، وكذا في الوسائل.
[٣] في البحار: ياخذه.
[٤] تفسير القمي: ج ١، ص ١٦٧، س ١١. عنه البحار: ج ٧٦، ص ١٩٤، ح ١، ونور الثقلين: ج ١، ص ٦٢٤، ح ١٧٣، والبرهان: =