موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٨٥
و - ميراث ولد الزنا ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية: ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):... رجل فجر بامرأة، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به ؟ فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث [١]. ز - ميراث المفقود حكم ميراث المفقود: (٧٢٩) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا [٢] منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر ؟
[١] الكافي: ج ٧، ص ١٦٣، ح ٢. يأتي الحديث بتامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى بعض أصحابه)، رقم ٩٨٣.
[٢] الشقص بالكسر: القطعة من الأرض، النصيب، مجمع البحرين: ج ٤، ص ١٧٣، (شقص).