موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٨٢
عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين ؟: إن للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وما بقى فللأب [١]. الثاني في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت: ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث،... فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها ؟.... فجرد (عليه السلام) إليهما كتابا:... الفريضة للزوج، الربع، وما بقي فللبنت [٢]. الثالث في حكم ميراث الزوجة: ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى إلي بمائة درهم، وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي. فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان، أما إحداهما فببغداد، ولا أعرف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
[١] التهذيب: ج ٩، ص ٢٨٦، ح ١٠٣٥. الاستبصار: ج ٤، ص ١٤٣، ح ٥٣٤. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٢٦، ص ١٢٧، ح ٣٢٦٤٧. قطعة منه في (ميراث الأبوين إذا اجتمعا مع الزوج).
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ٢٧٣، ح ٩٨٦. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى بني عم محمد بن الحسن الأشعري)، رقم ٩٧٩.