موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٧٦
ب - حكم عتق الأمة ١ - ابن شعبة الحراني (رحمه الله):... فقال له [أي ليحيى بن أكثم] أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا محمد، ما تقول في رجل... حرمت [امرأة] عليه... ؟ قال (عليه السلام):... مملوكة... أعتقها فحرمت عليه،... [١]. ج - حكم العتق بالنذر ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ! إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: اللهم إن كشفت عنه، ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة. فأيما أفضل، جعلت فداك ! تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال (عليه السلام): لا يجوز إلا عتقها [٢]. د - حكم عتق العبد حين موت المولى ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار [٣]، قال: كتبت إليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة، فيخرج من الدنيا حرا، فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟
[١] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ١، (احتجاجه (عليه السلام) مع يحيى بن أكثم)، رقم ٨٦٩.
[٢] التهذيب: ج ٨، ص ٢٢٨، ح ٨٢٣. يأتي الحديث بتمامه في ب ٢٢، (حكم من نذر عتق مملوكة)، رقم ٧٣٩.
[٣] تأتي ترجمته في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إليه).