موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٦٢
سميع عليم) [١] [٢]. د - حكم من أوصى بجميع ماله للأمام وترك امرأتين ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى إلي بمائة درهم. وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان: أما إحداهما فببغداد، ولا أعرف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب (عليه السلام) إليه: أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل... وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله [٣]. ه - إذا مات الموصى له قبل الموصي فتركته لورثته ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي، وأمرني: أن أعطي عما له في كل سنة شيئا، فمات العم ؟ فكتب (عليه السلام): أعطه ورثته [٤].
[١] البقرة: ٢ / ١٨١.
[٢] الكافي: ج ٧، ص ١٤، ح ٣. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى جعفر وموسى)، رقم ٩٠٠.
[٣] الكافي: ج ٧، ص ١٢٦، ح ٤. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى محمد بن حمزة العلوي)، رقم ٩٦٠.
[٤] الكافي: ج ٧، ص ١٣، ح ٢. يأتي الحدث بتمامه في ف ٨، ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى محمد بن عمر الساباطي)، رقم ٩٦٤.