موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ١٥١
٢ - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أحمد بن محمد، قال:... فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد، ثم أشهد بعد ذلك بأيام، فمتى تعتد ؟ فقال (عليه السلام): من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق [١]. د - الظهار حكم من ظاهر عن امرأته ثم كفر: ١ - الشيخ المفيد (رحمه الله):... عن الريان بن شبيب، قال:... فقال أبو جعفر (عليه السلام):... فلما كان وقت المغرب ظاهر منها [أي زوجته] فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الاخرة كفر عن الظهار، فحلت له... [٢]. ٢ - ابن شعبة الحراني (رحمه الله):... فقال له [أي ليحيى بن أكثم] أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا محمد ! ما تقول في رجل... حرمت [زوجته] عليه العصر، ثم حلت له المغرب.... قال (عليه السلام):... ظاهر منها فحرمت عليه، فكفر الظهار فحلت له... [٣]. = العياشي: ج ١، ص ١٢٢، ح ٣٨٩، وفيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر الباقر (عليه السلام). عنه مستدرك الوسائل: ج ١٥، ص ٣٦٣، ح ١٨٥١٣، عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الباقر (عليه السلام) وح ١٨٥١٤ عن كتاب الغايات مثله. قطعة منه في ف ٦، ب ١، (سورة البقرة: ٢ / ٢٢٦ و ٢٣٤).
[١] التهذيب: ج ٨، ص ٥٠، ح ١٥٩. تقدم الحديث بتمامه في (شرئط صحة الطلاق)، رقم ٧١٠.
[٢] الأرشاد: ص ٣١٩، س ١٨. تقدم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ٢، (أحواله (عليه السلام) مع المأمون)، رقم ٥٣١.
[٣] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ١، (احتجاجه (عليه السلام) مع يحيى بن أكثم)، رقم ٨٦٩.