الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٦٨

المسائل و مزالّ أقدام الفحول الأماثل، و مداحض أحلامهم الكوامل، و مزالق أقلامهم المراقيل الحوافل، مع أنّها من أهمّ المطالب و أجلّها، و أكثرها حاجة في حظر الأشياء و حلّها، لجريانها في كلّها أو جلّها؛ فلا بأس أن نوفيها بعض حقّها في تحقيقها و حلّها. و منشأ الإشكال و الاشتباه فيها أنّ العمل على الانصراف لأجل الشيوع و الغلبة في الاستعمال أو الوجود لا يستقيم في جميع الموارد، بل هو واضح الفساد في بعضها كما لا يخفى على المتأمّل.

و كذا لا مساغ لجحوده رأسا و الإعراض عنه بالكلّية، لوضوح فهم العرف ذلك في بعض الموارد، فلا بدّ في الانصراف من ميزان يرجع إليه و ضابط يعرّج عليه.

و قد اختلفت في هذه المسألة كلمات العلماء، فنسب إلى المشهور القول بانصراف المطلق إلى الشائع مطلقا، و نسب إلى السيّد (قدّس سرّه) عدم الفرق بين الشائع و غيره مطلقا، و استظهر ذلك من احتجاجه على جواز إزالة الخبث بالمضاف بإطلاق الأمر بالغسل، و سيأتي الكلام فيه. و يظهر من بعضهم التفصيل بين الشيوع الاستعماليّ و الشيوع الوجوديّ، فالأوّل يقتضي الانصراف دون الثاني؛ كما يظهر من شيخ المشايخ الكرام في جواهر الكلام، و السيّد السند في البرهان القاطع [١] و غيرهما.

ثمّ اضطربت كلماتهم في وجه الانصراف و حمل المطلق على خصوص الشائع و كونه حقيقة أو مجازا.

فقيل: إنّ المطلق منقول إلى الأفراد الشائعة عرفا، و قد هجر المعنى اللغوي.


[١] في الذريعة، ج ٣، ص ٩٩ «البرهان القاطع في شرح المختصر النافع في الفقه، أصله للمحقّق الحلي و له شروح كثيرة يأتي ذكرها، و منها هذا الشرح الذي ألفه السيد علي بن السيد رضا بن آية اللّه السيد محمد المهدي بحر العلوم الطباطبائي النجفي المتوفى سنة ١٢٩٨ عن أربع و سبعين سنة؛ لأنّ ولادته كانت حدود سنة ١٢٢٤ كما يظهر ...، و طبع هذا الشرح في ثلاث مجلدات ... سنة ١٢٩١ ...».