رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات - السيد مهدي الروحاني - الصفحة ١١٦

أكثر، سواء عنه ٦ أو عن أمير المؤمنين ٧.

و قد ذكرنا عدّة منها في أدلّة التحديد في النوع الأوّل.

١٢- الكلينيّ في الكافي: (عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ (في حديث طويل): قال رسول اللّه ٦: «النوافل أربعا و ثلاثين ركعة، مثلي الفريضة.، منها ركعتان بعد العتمة جالسا، تعدّ بركعة مكان الوتر») [١].

١٣- الصدوق: (حدّثنا عليّ بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد اللّه، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر» قال: قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟

قال: «نعم، إنّهما بركعة، فمن صلّاهما، ثمّ حدث به حدث الموت مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل». الحديث) [٢].

إلى هنا ذكرنا الأخبار المشار إليها في الجواهر.

١٤- الصدوق: (عن علي بن حاتم: حدّثنا محمد بن حمدان، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن المثنّى، عن الفضيل (المفضّل- العلل)، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت:

أصلّي العشاء الآخرة، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين و أنا جالس. فقال:


[١] الكافي: باب صلاة النوافل ح ٢ ج ٣ ص ٤٤٣.

[٢] العلل: ج ١ ص ٣٣٠ ب ٢٧ ح ١ وسائل الشيعة ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ح ٨ ج ٣ ص ٧١.