رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات - السيد مهدي الروحاني - الصفحة ٦٣ - النوع الأوّل ما فيه تحديد الوتر بثلاث
ركعات، و يكون المراد من قوله: «يوتر فيها» أي التي يفردها، و يجيء بها فردا، فالاستعمال الأخير على حسب المعنى اللغويّ، و لا يمكن العكس كما لا يخفى [١].
و لم يتعرّض صاحب الجواهر لهذه الرواية، لا في النوع الأول و لا في النوع الثاني، و لكنّه ذكر عبارة:- فقه الرضا ٧ في النوع الثاني و العبارة هذه:. (و ثلاث ركعات الوتر و هي صلاة الراغبين).
انتهى. و قد ذكرناها في كلمات الأصحاب.
و بالجملة: لو صحّ إسناد الكتاب إلى الرضا ٧ لكانت الرواية من أقسام النوع الأول، لأنّها في مقام التحديد، فراجع ما ذكرناه مفصلا.
٧- الشيخ: (عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران (في حديث طويل في نوافل شهر رمضان و الحديث مضمر-، قال: سألته عن شهر رمضان كم يصلّى فيه؟ قال: «.
- إلى أن قال-: ثمّ يصلّي صلاة الليل، التي كان يصلّي قبل ذلك:
ثمان ركعات، و الوتر ثلاث ركعات، ركعتين يسلّم فيهما، ثمّ يقوم فيصلّي واحدة يقنت فيها، فهذا الوتر، ثمّ يصلّي ركعتي الفجر حين ينشقّ الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة». الحديث) [٢]. و قوله:
[١] جملة «أوتر بثلاث ركعات» في الصدر، و «يوتر فيها» في الذيل، كلتاهما بالمعنى اللغويّ لكلمة و «بثلاث ركعات» قيد لما قبله في قبال أن يوتر بخمس ركعات، أو أقلّ أو أزيد، و ليست تفسيرا للكلمة، فمفردة الوتر و مجموع الشفع و الوتر كلاهما وتر بالمعنى اللغويّ، فلا يدلّ الخبر على التحديد، و لم يستعمل الوتر في الثلاث ركعات، فهو غير داخل في النوعين، و كذا (الخبر ١١ الى الخبر (١٤). «منه دام علاه».
[٢] التهذيب: ج ٣ ص ٦٣ ح ٢١٤، الاستبصار: ج ١ ص ٤٦٢. ح ١٧٩٧.