رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات - السيد مهدي الروحاني - الصفحة ٦٢ - النوع الأوّل ما فيه تحديد الوتر بثلاث

٥- الكلينيّ، و الشيخ: (محمد بن الحسن الصفّار، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن ٧: إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع- الى أن قال-: فقال- ٧-: «أصلّي واحدة و خمسين ركعة، ثمّ قال:- أمسك و عقد بيده-: الزوال ثمانية، و أربعا بعد الظهر، و أربعا قبل العصر، و ركعتين بعد المغرب. و ثمان صلاة الليل، و الوتر ثلاثا، و ركعتي الفجر». الحديث) [١].

٦- الصدوق، قال: (قال أبو جعفر ٧: «كان رسول اللّه ٦. إلى أن قال-: فإذا زال نصف الليل صلّى ثمان ركعات، و أوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات، فقرأ فيهنّ فاتحة الكتاب و «قل هو اللّه أحد» و يفصل بين الثلاث بتسليمة، و يتكلّم و يأمر بالحاجة، و لا يخرج من مصلّاه حتى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها، و يقنت فيها قبل الركوع، ثمّ يسلّم، و يصلّي ركعتي الفجر قبيل الفجر، و عنده، و بعده». الحديث) [٢].

و لا يخفى أنّه ٧ قال: «أوتر بثلاث ركعات» و قال بعد ذلك: «حتى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها» ففي الجملة الأولى جعل الوتر ثلاث ركعات، و في الثانية أسند الإيتار إلى الركعة الواحدة، و يتعيّن في مقام الجمع و التفسير أن يقال:

إنّ المراد في الجملة الأولى: أتى بصلاة الوتر بصورة ثلاث‌


[١] الكافي: ج ١ ص ١٢٣ ط ق، التهذيب: ج ٢ ص ٨ ح ١٤، الوسائل: ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٧ ج ٢ ص ٣٣.

[٢] الفقيه: ج ١ ص ٢٢٧ ح ٦٧٩، الوسائل: ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١٤ ح ٦ ج ٣ ص ٤٣.