بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥
كنتم لا تعلمون»«»هو الأمر بالسؤال ليعلموا بسبب الجواب لا بأمر زائد، و لذا قلنا إنّه دليل حجية الرواية أو الفتوى، و عليه فيكون المعلوم هو نفس ما سئل عنه لا الحكم المماثل للمسئول عنه، فلا يكون العلم بما سئل عنه إلا من جهة حجية الجواب، فإطلاق العلم على الحجة كثيراً مما يدل على صدق العلم و المعرفة على مجرد الحجة القاطعة للعذر.
و منه يظهر أنّه لا حاجة إلى ما تكلّفه شيخنا العلاّمة«»رفع اللّه مقامه في الجواب عن خصوص الحجة الشرعية بأنّ المجتهد عالم بموارد قيام الحجة، مع أنّ اللازم هو العلم بأحكامهم عليهم السلام لا العلم بموارد قيام الحجة على أحكامهم سلام اللّه عليهم.
كما أنّه ظهر عدم الفرق بين الحجة الشرعية و العقلية، إذ المناط في صدق المعرفة بحكمهم عليهم السلام وجود الحجة على حكمهم عليهم السلام لا وجود الحجة من قبلهم على حكمهم عليهم السلام، فإنّه بلا موجب بعد إرادة الحجة القاطعة للعذر من العلم و المعرفة و بقية الكلام في محله.
مسألة:
لا فرق في الاجتهاد بين المطلق و التجزي فيما يترتب عليه بالإضافة إلى المجتهد أو مقلده. و قد وقع الخلاف في إمكان الثاني و في ترتيب الأثر عليه.
و الحق إمكانه و صحة ترتيب الأثر عليه مطلقاً.
أمّا إمكانه فقد فصّلنا القول فيه في الأصول، و ملخّصه أنّ الموهم لامتناعه أنّ الملكة بسيطة و البسيط لا يتجزأ و إلا لزم الخلف. و الجواب أنّ جميع الصفات النفسانيّة بسائط مع أنّها قابلة للاشتداد و للزيادة و النقص كما في العلم الّذي هو أجلّ الصفات النفسانيّة، و من الواضح أنّ معرفة بعض العلوم