بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٩
كما عن شيخنا الأجلّ (قدّس سرّه) في غير مورد«»، فمدفوعة بأنّ الوثوق إن اعتبر من باب الموضوعية في مسألة الائتمام بالإمام فالأمر كما ذكر، لكنّه مختصّ بالائتمام و خارج عن مورد الكلام، و إن اعتبر من باب الطريقيّة فأدلّة حسن الظاهر كسائر أدلّة الطريق و الأمارات حاكمة عليه.
و ما ذكره (قدّس سرّه) من الفرق بين مرسلة يونس«»، فلا حكومة لها على ما اعتبر في موضوعه الوثوق، و غير المرسلة، فله الحكومة عليه مبني على استظهار الوثوق بالباطن من قوله عليه السلام في المرسلة: «فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا»«»لكنّك قد عرفت أنّ المأمونيّة وصف للظاهر لا الباطن، و ضدّها كون أفعاله الظاهرة على وجه الخيانة، فلا فرق بين المرسلة و غيرها في الحكومة على مثل قوله عليه السلام: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق» إلخ.
فالتحقيق انّ حسن الظاهر طريق تعبدي لا يعتبر فيه إفادة الوثوق أو الظن الفعلي بحسن الباطن.
و أمّا جواز التعديل مستندا إلى حسن الظاهر، فقد عرفت«»أنّ القدر المتيقن من أخبار الباب في وجوب التزكية و إظهار العدالة هو الاستناد إلى حسن الظاهر فراجع.
و منها: الشياع الظنّي، و هو إخبار جماعة يفيد الظنّ بالعدالة.
و يستدلّ عليه عموما بما رواه يونس مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال عليه السلام: خمسة أشياء يجب