بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨١
الفصل الثالث في ما يتعلّق بالعمل بالاحتياط مسألة:
في أنّ العمل بالاحتياط هل هو تقليدي أو لا؟ ربما يقال بأنّه تقليدي، لأنّ المسألة خلافية.
لكنّه لا يخفى أنّ مجرد كون المسألة خلافية نظرية اجتهادية لا يقتضي أن تكون تقليدية، ألا ترى أنّ أصل التقليد خلافي جوازا و منعا و مع ذلك لا يقتضي أن يكون تقليديا، و كذلك تقليد الأعلم خلافي و مع ذلك ليس بتقليدي، إلى غير ذلك من النظريات و الخلافيات، بل كونه تقليديا يتبع أن يكون على طبق المورد حكم مماثل يمكن أن يكون العامي متعبّدا به و منشأ لحركته على طبقه، فلو لم يكن هناك حكم مماثل أو كان و لكن لم يكن منشئيته لحركة العامي للزوم المحال، فلا محالة لا يكون تقليديا.
نقول: للاحتياط حيثيتان:
إحداهما: الحيثية العارضة للاحتياط بعنوانه من وجوب شرعي حقيقي أو طريقي، أو حرمة نفسيّة بملاحظة انطباق عنوان مبغوض عليه.
ثانيتهما: الحيثيّة المخرجة للاحتياط عن كونه احتياطا، لأنّ الشارع لو