بحوث في الأصول
(١)
الاجتهاد و التقليد
٣ ص
(٢)
الفصل الأوّل في مسائل الاجتهاد
٣ ص
(٣)
مسألة
٤ ص
(٤)
مسألة
٥ ص
(٥)
مسألة
٧ ص
(٦)
مسألة
٩ ص
(٧)
الفصل الثاني في مسائل التقليد
١٤ ص
(٨)
مسألة
١٤ ص
(٩)
مسألة
١٦ ص
(١٠)
تتمة
١٨ ص
(١١)
مسألة
١٩ ص
(١٢)
مسألة
٢٠ ص
(١٣)
مسألة
٢٥ ص
(١٤)
فروع
٢٨ ص
(١٥)
الأوّل
٢٨ ص
(١٦)
الثاني
٢٩ ص
(١٧)
الثالث
٣٢ ص
(١٨)
الرابع
٣٤ ص
(١٩)
الخامس
٣٤ ص
(٢٠)
السادس
٣٧ ص
(٢١)
السابع
٣٨ ص
(٢٢)
الثامن
٣٩ ص
(٢٣)
التاسع
٤٢ ص
(٢٤)
العاشر
٤٣ ص
(٢٥)
تتمّة هل تمضي تصرفات المجتهد بعد الموت مطلقا أو لا؟
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة
٤٥ ص
(٢٧)
فروع
٥٧ ص
(٢٨)
الأوّل
٥٧ ص
(٢٩)
الثاني
٥٩ ص
(٣٠)
الثالث
٦١ ص
(٣١)
الرابع
٦٢ ص
(٣٢)
الخامس
٦٤ ص
(٣٣)
السادس
٦٦ ص
(٣٤)
مسألة
٦٨ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٩ ص
(٣٦)
الأوّل
٨٩ ص
(٣٧)
الثاني في تحقيق حال الكبائر
٩٢ ص
(٣٨)
الأولى
٩٢ ص
(٣٩)
الثانية
٩٢ ص
(٤٠)
الثالثة فيما تمتاز به الكبيرة عن الصغيرة شرعا
٩٦ ص
(٤١)
الرابعة المعروف انّ الإصرار على الصغائر من الكبائر
١٠٣ ص
(٤٢)
الخامسة المعروف أنّ العدالة تزول بارتكاب الكبيرة و تعود بالتوبة
١١٣ ص
(٤٣)
تتمّة في حقيقة التوبة و وجوبها
١١٥ ص
(٤٤)
الأمر الثالث في بيان طرق معرفة العدالة
١٢١ ص
(٤٥)
مسألة
١٤٨ ص
(٤٦)
فروع
١٦٢ ص
(٤٧)
الأوّل
١٦٢ ص
(٤٨)
الثاني
١٦٤ ص
(٤٩)
الثالث
١٦٥ ص
(٥٠)
الرابع
١٦٨ ص
(٥١)
الخامس
١٧١ ص
(٥٢)
الأولى
١٧١ ص
(٥٣)
الصورة الثانية
١٧٢ ص
(٥٤)
السادس
١٧٣ ص
(٥٥)
الأولى
١٧٣ ص
(٥٦)
الثانية
١٧٣ ص
(٥٧)
الثالثة
١٧٤ ص
(٥٨)
السابع
١٧٧ ص
(٥٩)
مسألة
١٧٨ ص
(٦٠)
مسألة
١٧٩ ص
(٦١)
الفصل الثالث في ما يتعلّق بالعمل بالاحتياط
١٨١ ص
(٦٢)
مسألة
١٨١ ص
(٦٣)
مسألة
١٨٣ ص
(٦٤)
مسألة
١٨٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٤ - مسألة

الأمور الواقعية، إذ هو بمعنى عدم الارتكاب علانية و لو ارتكب سرا، و الارتكاب و عدمه علانية ربما يكون معلوما و ربما يكون مجهولا، فانّه مندفع بأنّ الظهور و عدمه بالإضافة إلى الغير أخصّ من مجرد الارتكاب علنا و عدمه، إذ من شرب الخمر في السوق الّذي هو معرض الرؤية فقد أعلن به و إن لم يكن أحد يراه، لكنّه حقيقة لم يظهر لغيره، بل الفعل في محضر الغير الملازم للاطلاع عليه و الانتقال إليه هو مناط الظهور، و عدمه ملاك عدمه.

نعم لازم القولين الأخيرين أن تكون العدالة و الفسق إضافيين يختلفان بالإضافة إلى شخص دون شخص، فمن ظهر له ارتكاب الكبيرة منه يكون المرتكب بالإضافة إليه فاسقا حقيقة دون من لم يظهر له، فانّه بالإضافة إليه عادل حقيقة و واقعا، و لا يجديه جعل الظهور و عدمه مضافا إلى النوع، فانّه لا يمكن الالتزام بأنّ من ظهر عنده ارتكاب الشخص للكبيرة أنّه عادل حقيقة يرتّب عليه آثار العدالة بملاحظة عدم ظهوره للنوع و الغالب، و هذا أيضا ليس محذورا، لأنّ من يدّعي ذلك له أن يقول إنّ العدالة التي هي موضوع الأحكام مضايقة للفسق على حدّ الأمور الإضافية المختلفة بالقياس، كما أنّ من يقول بأنّ حسن الظاهر طريق شرعا يحكم بترتّب آثار العدالة على من كان له حسن الظاهر، و إن كان المطلع على سرّه و باطنه لا يمكنه ترتيب آثارها، فاختلاف الأشخاص في ترتيب الآثار و عدمه كما يلائم الطريقية كذلك يلائم جعل حسن الظاهر بنفسه عدالة و عدمه فسقا، فلا تغفل.

ثمّ ان عمدة الكلام في المقام في اعتبار الملكة عند الاجتناب عن الكبائر و عدمه.

و استدل له شيخنا المحقق الأنصاري‌ [١] (قدّس سرّه) في رسالة العدالة بأمور:


[١] في رسالته في العدالة المطبوعة في آخر المكاسب، ص ٣٢٧.