بحوث في الأصول
(١)
الاجتهاد و التقليد
٣ ص
(٢)
الفصل الأوّل في مسائل الاجتهاد
٣ ص
(٣)
مسألة
٤ ص
(٤)
مسألة
٥ ص
(٥)
مسألة
٧ ص
(٦)
مسألة
٩ ص
(٧)
الفصل الثاني في مسائل التقليد
١٤ ص
(٨)
مسألة
١٤ ص
(٩)
مسألة
١٦ ص
(١٠)
تتمة
١٨ ص
(١١)
مسألة
١٩ ص
(١٢)
مسألة
٢٠ ص
(١٣)
مسألة
٢٥ ص
(١٤)
فروع
٢٨ ص
(١٥)
الأوّل
٢٨ ص
(١٦)
الثاني
٢٩ ص
(١٧)
الثالث
٣٢ ص
(١٨)
الرابع
٣٤ ص
(١٩)
الخامس
٣٤ ص
(٢٠)
السادس
٣٧ ص
(٢١)
السابع
٣٨ ص
(٢٢)
الثامن
٣٩ ص
(٢٣)
التاسع
٤٢ ص
(٢٤)
العاشر
٤٣ ص
(٢٥)
تتمّة هل تمضي تصرفات المجتهد بعد الموت مطلقا أو لا؟
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة
٤٥ ص
(٢٧)
فروع
٥٧ ص
(٢٨)
الأوّل
٥٧ ص
(٢٩)
الثاني
٥٩ ص
(٣٠)
الثالث
٦١ ص
(٣١)
الرابع
٦٢ ص
(٣٢)
الخامس
٦٤ ص
(٣٣)
السادس
٦٦ ص
(٣٤)
مسألة
٦٨ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٩ ص
(٣٦)
الأوّل
٨٩ ص
(٣٧)
الثاني في تحقيق حال الكبائر
٩٢ ص
(٣٨)
الأولى
٩٢ ص
(٣٩)
الثانية
٩٢ ص
(٤٠)
الثالثة فيما تمتاز به الكبيرة عن الصغيرة شرعا
٩٦ ص
(٤١)
الرابعة المعروف انّ الإصرار على الصغائر من الكبائر
١٠٣ ص
(٤٢)
الخامسة المعروف أنّ العدالة تزول بارتكاب الكبيرة و تعود بالتوبة
١١٣ ص
(٤٣)
تتمّة في حقيقة التوبة و وجوبها
١١٥ ص
(٤٤)
الأمر الثالث في بيان طرق معرفة العدالة
١٢١ ص
(٤٥)
مسألة
١٤٨ ص
(٤٦)
فروع
١٦٢ ص
(٤٧)
الأوّل
١٦٢ ص
(٤٨)
الثاني
١٦٤ ص
(٤٩)
الثالث
١٦٥ ص
(٥٠)
الرابع
١٦٨ ص
(٥١)
الخامس
١٧١ ص
(٥٢)
الأولى
١٧١ ص
(٥٣)
الصورة الثانية
١٧٢ ص
(٥٤)
السادس
١٧٣ ص
(٥٥)
الأولى
١٧٣ ص
(٥٦)
الثانية
١٧٣ ص
(٥٧)
الثالثة
١٧٤ ص
(٥٨)
السابع
١٧٧ ص
(٥٩)
مسألة
١٧٨ ص
(٦٠)
مسألة
١٧٩ ص
(٦١)
الفصل الثالث في ما يتعلّق بالعمل بالاحتياط
١٨١ ص
(٦٢)
مسألة
١٨١ ص
(٦٣)
مسألة
١٨٣ ص
(٦٤)
مسألة
١٨٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٢ - الصورة الثانية

إذا فرض الالتزام بنجاسة اليهودي بما هو يهودي بحيث لو علم أنّه من حيث كونه كافرا نجس لم يلتزم بها، و هو بعيد من المقلّد المنقاد لمقلّده.

و أمّا الكلام من الجهة الثانية فالوجه في المنع عن التبعيض: إنّا و إن صحّحنا أصل التقليد من حيث إنّ نجاسة اليهودي متعلّق الرّأي في ضمن رأيه بنجاسة كلّ كافر بنحو العموم، لكنه حيث إنّه رأي واحد بالإضافة إلى حكم عمومي واحد مستفاد من حيث العموم من مدرك واحد و الاستفادة واحدة، فلا يصح له تبعيض هذا الواحد بلحاظ أفراد متعلّقه و أصنافه، لعدم الدليل على صحته، بل التحقيق عدم إمكان التبعيض في التقليد، فانّ المقلّد إذا التزم بنجاسة اليهود بما هم يهود، فهي غير متعلّقة لرأي المجتهد بهذا العنوان أصلا، و إن التزم بنجاستهم لا بهذا العنوان بل بعنوان أنّهم كفرة، فالطرف للالتزام بالمطابقة و إن كان نجاسة اليهود، إلّا أنّه بالالتزام التزام بنجاسة سائر الكفرة، و إن التزم بنجاستهم بما لهم من العنوان الدخيل في نجاستهم في نظر المجتهد، و إن زعم في مقام التطبيق أنّ ذلك العنوان عنوان اليهوديّة و التهوّد، فهو خطأ في التطبيق، و هو في الواقع ملتزم بنجاستهم بما هم كفرة، فالالتزام بنجاسة النصراني على رأي مجتهد آخر عدول لا تبعيض، ففي الحقيقة عنوان التبعيض مناف لعنوان التقليد، فامّا ان لا يتحقق التقليد أو لا يتصوّر التبعيض. و منه ظهر الوجه في تحقق أصل التقليد، و أنّه ليس كون نجاسة اليهودي متعلّقة للرأي ضمنا، فانّه لو انحلّ الرّأي حقيقة إلى آراء متعددة بحسب تعدد الأحكام المنحلّ إليها الحكم العمومي، لم يكن في الحقيقة تبعيضا بين أفراد الكلّي المتعلّق لرأي واحد، بل السبب تحقق الالتزام، و لو بالالتزام بالإضافة إلى نجاسة كلّ كافر بسبب الالتزام بنجاسة اليهود بالتقريب المتقدّم.

الصورة الثانية

: ما إذا اعتقد أنّ رأي مجتهده نجاسة مطلق الكافر فالتزم بها، فظهر أنّ فتواه نجاسة خصوص اليهودي. و ظاهر الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [١] أنّه تقليد في الخاصّ.


[١] مجموعة رسائل: ص ٩٥.