بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٨
للواقع بعنوان آخر، فإيجابه بداعي إيصال الواقع بعنوان تطبيق العمل على ما يفتي به المفتي، أو طريقي بمعنى إيجابه بداعي تنجيز الواقع عند الموافقة و الاعذار عنه عند المخالفة. و مثل هذا الإيجاب النفسيّ بهذا الداعي أو مثل الإيجاب الطريقي بذاك الداعي لا يكون فعليا و محققا بوجوده الحقيقي، إلّا إذا صلح لأن يكون إيصالا للواقع أو منجّزا له. و ليس ذلك إلّا شأن وجوده الواصل دون ما لم يصل، و عليه فليس فتاوى المجتهد في حال الغفلة أحكاما فعليّة على المقلّد الّذي كانت وظيفته الرجوع إلى ذلك المجتهد مع تنبّهه لوجوب التقليد، خصوصا إذا استندنا في وجوب التقليد إلى حكم العقل بوجوب الاستناد إلى من له الحجة في مقام تفريغ الذّمّة من الواقعيّات المنجّزة، فانّه لا يحكم العقل به إلّا بالإضافة إلى المتنبه دون الغافل.
و التحقيق ما مرّ مرارا من أنّ الفتوى حجة على العامي و منجّزة لتكاليفه من حين وجوب رجوعه إلى ذلك المفتي، فتؤثّر في الوقائع المتجددة و الأعمال المستقبلة. و وجوب القضاء و عدمه هنا و إن كان مربوطا بالأعمال المستقبلة لكنه فرع بطلان العمل و صحته المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامي الرجوع إليه و الأخذ منه، و هو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي، بل ربّما لا وجود له في تلك الحال أو لم يكن بمجتهد أو كان مفضولا بالإضافة إلى غيره.
و أمّا ما ذكر من أنّ وجوب التقليد حيث إنّه بداعي إيصال الواقع أو تنجيزه فلا فعليّة له قبل وصوله، فقد ذكرنا في محلّه أنّ حال الأحكام الحقيقية المسوقة لجعل الداعي أيضا كذلك، إذ لا يتصف الإنشاء بداعي جعل الداعي بكونه باعثا و محركا و داعيا إلّا بعد وصوله بنحو من أنحاء الوصول، فانّ التكليف الواقعي و إن كان في غاية القوة لا يمكن أن يكون داعيا إلّا بعد التنبّه و الوصول، و عليه فالفعليّة بمعنى تحقق جعل الداعي و إيصال الواقع و تنجيز الواقع متقومة بالوصول عقلا فلا اختصاص لها بالأخيرين، و أمّا الفعليّة من